پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص148

العين صحيح عنده ، مع قيام تخيل التناقض فيه ، مثل له هذا الدرهم إلا نصفه .

الثامن : إنما يجمع العدد المعرف ما لم يكن فيه إشارة ، فلو أشار لم يجمع ، مثل له هذا الدرهم وهذا الدرهم إلا هذا الدرهم ، فإنه يبطل الاستثناء قطعا .

وكذا لو قال له هذا العبد وهذا العبد وهذا العبد إلا هذا العبد وهذا العبد وهذاالعبد .

القاعدة السابعة : الاستثناء من الأعيان صحيح ، سواء كان بأدوات الاستثناء ، كقوله له هذا الدار إلا هذا البيت أو هذا الخاتم إلا فصه ، أو بغيرها ، كقوله له هذه الدار والبيت لي أو الخاتم له والفص لي .

ولو قال له هذه العبيد إلا هذا العبد خرج من الاقرار ، ولو قال إلا واحدا عين من شاء ( 1 ) ، فلو ماتوا إلا واحدا فعينه صح ، ومن أبطله لبعد موت الجميع سوى المستثنى فهو متحكم ، لأن التجويز قائم والتعيين إليه .

الثامنة : قد يكون الاستثناء مجهولا ، وإلى معرفته طريق غير قول المقر فيرجع إليه ، مثل قوله له عشرة إلا قدر مال زيد أو إلا زنة هذه الصنجة .

ومثل المسائل الحسابية ، كقوله لعمرو عشرة إلا نصف مال زيد ولزيد ستة إلا ثلث ما لعمرو فلعمرو شئ فلزيد ستة إلا ثلث شئ فلعمرو عشرة وسدس شئ إلا ثلاثة تعدل شيئا ، فإذا جبرت وقابلت بقي سبعة تعدل خمسة أسداس شئ ، فالشئ ثمانية وخمسان وهي لعمرو ولزيد ثلاثة وخمس .

وإن شئت بدأت بزيد في العمل ، فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا نصفشئ فلزيد ستة وسدس شئ إلا ثلاثة وثلثا يعدل شيئا ، وبعد الجبر والمقابلة يبقى اثنان وثلثان يعدل خمسة أسداس شئ ، فالشئ ثلاثة وخمس فهي لزيد

( 1 ) في ( م ) : عين ما شاء