الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص147
الثمانية موزعة على العشرة والدينار ، وإن أعدناه إلى الأخير كان إقرارا بدينارودرهمين .
الثالث : له درهمان ودرهم إلا درهما ، فإن جمعنا لزمه درهمان وهو ظاهر للقرينة ( 1 ) ، وإن لم يجمع لزمه ثلاثة لاستغراق الاستثناء الرابع : له ثلاثة إلا درهمين ودرهما ، إن جمعنا المستثنى لزمه ثلاثة ، وإن لم يجمع لزمه درهم .
الخامس : له ثلاثة إلا درهما ودرهمين إن جمعنا فثلاثة ، وإن لم نجمع فدرهمان .
السادس : له درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما يلزمه ثلاثة ، جمعنا بين الاعداد أو لم نجمع ، لأنا إن جمعنا صار مستغرقا ، وإن لم نجمع فالواحد مستغرق الآخر .
السابع : له درهم ودرهم إلا درهما إن جمعنا فعليه درهم وإلا فدرهمان ، ورده الفاضل ( 2 ) بالتناقض للنص على الإفراد .
وإنما احتمل ذلك في الجميع ، لأنه يجوز أن يراد به بعض أفراد ( 3 ) الدرهم ، كما يراد بالقوم من قولهم جاء القوم إلا زيدا من عدا زيد .
أو هو مدفوع بإمكان التجوز عن النصف بدرهم ، لصحة قولنا له درهم إلا نصفه ، فكأنه استثنى من كل درهم نصفه ونصفا درهم درهم ، على أن واو العطف مثابة ( 4 ) ألف التثنية عند النحاة والأصوليين ، فكأنه قال له درهمان إلا درهما ، ولا نزاع في صحته ، وبه علل الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، ولأن الاستثناء من
( 1 ) في ( ق ) : القرينة .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 440 .
( 3 ) في ( م ) : بعض الأفراد ، وفي ( ق ) : بعض أفراده .
( 4 ) في باقي النسخ : بمثابة .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 153