الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص140
لزم نصف درهم وأدنى زيادة ، وإليه الرجوع فيها .
ولو قال له قريب من درهم فالظاهر أنه كذلك ، ويحتمل تفسيره بما شاء ، لأن القرب من الأمور الاضافية ، فلا يتشخص بشي ء بعينه .
ولو قال له جزء من مالي فسر بما شاء .
وكذا نصيب أو قسط أو خط أو سهم أو شئ ولا يحمل على الوصية ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لو قال له في هذا العبد شئ فله سدسه ، وإن قال جزء فله سبعه ، ولو قال ( 2 ) سهم فله ثمنه ، كأنه يحمله على الوصية ، لاستقرار عرف الشرع بذلك .
التاسع :
، فلو قال له علي كذا فهو كقوله شئ .
ولو فسره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرا فالأقرب إنه واحد فالرفع على البدل ، والنصب على التمييز ، والجر على الاضافة ، ويحتمل في الجر بعض درهم ، ويفسره بما شاء ، وقال في الخلاف ( 3 ) : يلزمه مع النصب عشرون ومع الجر مائة ، بناء على أن كذا كناية عن العدد ، وإن أقل العدد المفسر لمفرد منصوب عشرون ، وأقل العدد المفسر بمجرور مائة .
فلو قال كذا وكذا درهم رفعه أو نصبه أو جره فهو كالأول ، وفي الخلاف ( 4 ) لو نصب فأحد عشر .
ولو قال له كذا وكذا وفسره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرا ، وقال مع النصب أحد وعشرون ، ويمكن حمله على من استقر في عرفه ذلك ، أو على من علم قصده وبدونهما لا وجه له .
العاشر :
، فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم فهي
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 442 .
( 2 ) في باقي النسخ : وإن قال .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 154 مسألة 8 و 11 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 154 مسألة