الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص139
ولو ادعى جهل قدره حلف وفسر بما ظنه .
ولو تأول بأن مال فلان حرام ، أو عين وما أقررت به حلال ، أو دين والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء من العين لم يقبل عند الشيخ ( 1 ) ، ويقبل عند الفاضل ( 2 ) بيمينه .
ولو قال له علي أكثر من مائة لزمه مائة وأدنى زايدة .
ولو قال ماله علي أكثر من مائة ، فإن ضم اللام في له فكالأول ، وإن فتح اللام ففي الاقرار بمائة أو بطلانه ، لأنه لا يلزم من نفي الزائد ( 3 ) عليها ثبوتها ، وجهان .
ولو قال مال كثير قال الشيخ في الكتابين ( 4 ) : يلزمه ثمانون درهما كالنذر ، وأنكره ابن إدريس ( 5 ) لبطلان القياس ، ولاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك ، مثل فئة كثيرة ذكرا كثيرا ، والشيخ يقول ( 6 ) : هو عرف شرعي وتبعهالقاضي ( 7 ) وبه قال ابن الجنيد ( 8 ) ، وجعل كم العظيم حكم الكثير .
[ 226 ] درس الثامن :
، فلو قال له نصف فسر بنصف ما يتمول ، ولو قال له درهم ونصف قيل : ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف ، ولو قال له علي جزء من درهم فسر بما شاء وإن قل ، ولو قال معظم درهم أو أكثره
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 152 مسألة 2 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 151 .
( 3 ) في ( ق ) : الزيادة بدل الزائد .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 149 مسألة 1 ، والمبسوط : ج 3 ص 6 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 500 .
( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 6 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 405 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 4