الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص136
قال ( 1 ) الفاضل ( 2 ) : يشكل بما أنه لا يمين على المدعي إلا مع الرد ، فيجب أقل متمول حينئذ .
ولو فسر بعشرة فقال المقر له أردت عشرين لم تسمع دعوى الارادة ، إذ لا يلزم من إرادته عشرين وجوبها في ذمته .
نعم له الدعوى بها فيقبل قول المنكر مع يمينه وعدم البينة .
ثم الالفاظ المبهمة كثيرة ، ولنذكر منها خمسة عشر : الأول : الشئ ، وهو أعم من المال ، فلو فسره بحد قذف أو حق شفعة قبل ، ولو فسر بالخمر أو السرجين ( 3 ) النجس لم يقبل ، لأن له يستدعي الملك وذلك ليس بمملوك ، ويحتمل القبول ، وهو قول الفاضل ( 4 ) ، لصدق الشئ عليه ، وإمكان المنفعة وتحريم أخذه ، لثبوت الاختصاص فيه ، قال : وكذا يقبل لو فسره بحبة حنطة أو دخن لتحريم أخذه على الغير ، وقيل : لا يقبل ، لأنه لا قيمة له .
ولا تصح الدعوى به ، ومنع الفاضل ( 5 ) من عدم صحة الدعوى به .
أما لو فسره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب والخمر غير المحترمةفإنه لا يقبل ، لأنه ليس فيه حق واختصاص .
أما لو فسره بما لا يباح الانتفاع به لم يقبل ، وكذا لو فسره برد السلام ، والعيادة في مرضه ، والتسميت عند عطاسه ، وإن كان في الخبر حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ، ويحييه إذا سلم ويسميه إذا عطس ، لأنه لا يخبر عن مثله عادة ، واحتمل قبوله الفاضل ( 6 ) لهذا الخبر .
( 1 ) في ( ق ) : وقال .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 152 .
( 3 ) في باقي النسخ : والسرجين .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 151 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 151 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 152