الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص126
ولو أقر ثم ادعى المواطاة فله إحلاف المقر له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة ، أما لو أقر بين يدي الحاكم ثم ادعاها لم تسمع .
وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض .
ولو قال الاعجمي المقر بالعربية أو العربي المقر بالعجمية لم أفهم معناه قبل مع الامكان بيمينه .
والاقرار بالاقرار إقرار على قول ، والاقرار بسبق اليد لا يخرجه عن الملك ، مثل أعرته فرسي واستعدتها أو أسكنته ( 1 ) داري وأخذتها أو خاط ثوبي ورده أو غصبني عبدي فاستنقذته .
ولو قال أخذت من مالك وأنت حربي فقال بل بعد إسلامي ، أو قال جنيت عليك وأنت عبدي فقال بل بعد عتقي قيل : يقبل قول المقر ، لأصالة البراءة ، ويحتمل المقر له إلغاء للمبطل .
ولو قيل : إن اتفقا على زمان الأخذ واختلفا في زمان الاسلام والعتق حلفالمقر ، وإن انعكس حلف المقر له ، وكذا لو أرسلا الدعويين كان وجها .
[ 222 ] درس يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والحرية والاختيار وجواز التصرف ، فلا يقبل إقرار الصبي بما ليس له فعله وإن أذن له الولي .
ولو سوغنا لو الوصية والصدقة والوقف قبل إقراره فيها .
ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالامناء قبل مع إمكانه ، ولا يمين عليه حذرا من الدور .
ويمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه هو
( 1 ) في باقي النسخ : وأسكنته