الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص118
ولو ادعى بعد البيع أنه كان غاصبا ، وأن العين انتقلت إليه الآن سمعت بينته إذا لم يتقدم منه دعوى الملكية ، وفي الجناية على الدابة الأرش ، وفي الخلاف ( 1 ) في عينها نصف القيمة وفيهما القيمة .
وكذا كل ما فيه اثنان ، للرواية ( 2 ) والاجماع ، ويمكن هنا وجوب أكثر الأمرين في العين وما فيه النصف .
ومركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر ، لعدم النظر إلى خصوصية المنتفع .
وكذا لو أتلف وثيقة بمال أو خفا لا يصلح إلا لواحد .
ولو غصب ما ينقصه التفريق فتلف أحدهما ضمن قيمته ونقص الآخر .
ولو زرع الأرض فالزرع له وعليه الأجرة ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يدفع إليه المالك نفقته على الزرع والبناء وهو له ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) ، ورواه الشيخ ( 5 ) أيضا في بعض أماليه .
ولو نقصت الأرض بترك الزرع كأرض البصرة ضمن ، ولو زرع ضمن الأجرة .
ولو استعمل الثوب فنقصت عينه اجتمعت عليه الأجرة والأرش على الأقرب ، ويحتمل ضمان أكثر الأمرين ، لأنهما وجبا بسبب واحد ، كما لواكترى ثوبا ليلبسه فنقص باللبس .
ولو غصب طفلا حتى كبر ( 6 ) أو شابا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها ، ضمن الأرش إن حصل نقص ، وإن كان من ضرورات البقاء ، كما أنه يضمنه لو مات وإن كان متحقق الوقوع .
ولا يضمن من الصفات ما لا تزيد به القيمة كالسمن المفرط .
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 168 مسألة 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 456 .
( 4 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 136 .
( 5 ) أمالي الشيخ : ج 2 ص 309 مسألة 32 .
( 6 ) في باقي النسخ : ولو غصبه طفلا فكبر