پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص116

ولو تزوج من الغاصب جاهلا للمالك الرجوع على الواطئ بالعقر وأجرة الخدمة ، ولا يرجع على الغاصب بالاجرة ، لأن التزويج ولا يتضمن إباحة الخدمة .

نعم يرجع بما اغترمه مما لم يستوفه من المنافع .

وهل يرجع المشتري بالعقر على الغاصب ؟ فيه وجهان ، كرجوع المشتري الجاهل بقيمة العين على الغاصب .

والذهب والفضة يضمنان بالمثل ، سواء كان ( 1 ) تبرا أو مضروبا ، إذا لم يكن فيها ( 2 ) صنعة أو كانت محرمة ، ولو كانت محللة وزادت بها القيمة ففيه ثلاثة أوجه .

ضمان النقرة بالمثل والصنعة بالقيمة ، ولا ربا لتغايرهما ، ولهذا يضمن لو أزيلت مع بقاء الأصل ، ويصح الاستئجار عليها ، ويشكل بعموم الربا .

الثاني : ضمانهما بالقيمة بغير الجنس ليسلم من الربا .

الثالث : ضمانهما بمثلها ( 3 ) مصوغة إن أمكنت المماثلة كالنقدين ، وقال الشيخ ( 4 ) : يضمن الجوهران بنقد البلد ، فإن اختلف المضمون والنقد أو اتفقا وتساويا في الوزن والقيمة فلا بحث ، وإن اختلفا قوم بنقد آخر .

ولو أتلف المنسوج من الحرير وشبهه قيل : يضمن الأصل بمثله ، والصنعة بقيمتها ، والظاهر أنه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة .

ولو غصب فحلا فأنزاه فالولد لصاحب الأنثى ، وعليه الأجرة على الأقوى وأرش نقصه ، وفي المبسوط ( 5 ) لا أجرة لنهي النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) عن

( 1 ) في ( م ) : كانا .

( 2 ) في باقي النسخ : فيهما .

( 3 ) في ( ق ) : بمثليهما .

( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 61 .

( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 96 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 14 ج 12 ص