الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص93
والفاضل في التذكرة ( 1 ) ، وقال ( 2 ) في غيرها : للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله ، لأنها لا تسمى كسبا ، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الأخذ .
نعم لو قلنا : بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا ، لأنها قبل عتقه كالملقاة ، وبعده تصير في يد صالحة للالتقاط فيكون المعتق أولى بها من السيد ، وفيه قوة .
أما لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد ، لأنها أمانة ، قال الفاضل ( 3 ) : لا نعلم فيه خلافا .
والمبعض إذا التقط في نوبة نفسه صح قطعا ، ويملك بعد التعريف وإن وافق وقت التمليك نوبة السيد ، لأن المعتبر وقت حصول الكسب ، فحينئذ إن قلنا بالملك القهري أمكن تأخره هنا إلى نوبته .
ولا يجب الالتقاط ، وإن خيف الضياع ، ووثق من نفسه بعدم الخيانة ، ولو علم الخيانة حرم ، ولو خاف كره .
وكذا تتأكد الكراهية في حق الفاسق .
ولا يضم الحاكم إليه مشرفا على الأقرب .
ويستحب الاشهاد عليها ، ويعرف الشهود بعض الأوصاف كالعدة والوكاء والوعاء والعفاص ، وليكونا عدلين فصاعدا لينزه نفسه عن الطمع فيها .
ويمنع وارثه من التصرف لو مات ، وغرماؤه لو فلس .
ولا يعرف بجميع الأوصاف حذرا من مواطاة الشهود مدعيا بها .
ولا يبرأ برد اللقطة إلى موضعها ، بل إلى المالك أو من قام مقامه أو الحاكم .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 253 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 452 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 254