الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص91
تلف العين ، ووجوب الرد مع بقائها .
ومن وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه ، إلا مع القرينة الدالة على أن صاحبها هو آخذ ثيابه بكونها أدون ، وانحصار المشتبهين ، ومع عدم القرينة فهي لقطة .
ولقطة دار الحرب إذا كان فيها مسلم كغيرها ، وإلا فهي للواجد من غيرتعريف .
وروي الكليني ( 1 ) عن الصادق عليه السلام فيمن اشترى من اللقطة بعد التعريف حولا جارية بجارية ، فوجدها إبنته ليس له إلا دراهمه ، وليس له البنت ، وهي موافقة للأصل ، لأن الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بماله لنفسه ، وفي النهاية ( 2 ) لا يلزمه أخذها وإن أجاز شراؤها عتقت ولم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله .
ويشكل بأنها بعد التعريف والتملك ملك للملتقط فلا تؤثر الاجازة ، ونازع ابن إدريس ( 3 ) في صحة الاجازة بناء على بطلان عقد الفضولي ، وهو غير متجه في صورة الشراء بعد التملك ولو قلنا : بصحة عقد الفضولي .
نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده ولما يتملك ، وقلنا لا يملك قهرا توجه كلام الشيخ وكلامه .
ولا فرق في إباحة تملك اللقطة بين الأثمان والعروض ، ولا بين الغني والفقير .
ولا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد ، إلا بإذن المالك صريحا أو فحوى أوإعراضه عنه .
وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمار .
( 1 ) الكافي : ج 5 ح 8 ص 139 .
( 2 ) النهاية : ص 321 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 105