الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص87
الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحج .
ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره ، وقال الصدوقان ( 1 ) : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف ، لرواية ابن غزوان ( 2 ) ، ولا بين المحتاج وغيره ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها ، وكان الثلثان في ذمته ، لرواية ابن رجاء ( 4 ) ، والروايتان مهجورتان ، وأباح سلار ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) قدر الدرهم من اللقطة ، والأظهر المنع .
ولو وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فهو له ، إلا أن يتصرف فيهما غيره فلقطة .
وكل عين لابقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم يعرفها ( 7 ) ، ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخير الواجد بين الدفع إلى الحاكم ، وبين توليه بنفسه .
ولا ضمان في اللقطة مدة الحول ولا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك ، وقيل : يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن ، وهو ظاهر النهاية ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) وخيرة الصدوقين ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) ناقلا فيه الاجماع ، وفي الخلاف ( 12 ) لا بد
( 1 ) نقله علي بن بابويه في المختلف : ج 1 ص 448 ، وأورد في من لا يحضره الفقيه خبرا دلا عليه ، من لا يحضره الفقيه : باب اللقطة والضالة ح 18 ج 3 ص 190 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 368 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 448 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 7 ج 9 ص 362 .
( 5 ) المراسم : ص 206 .
( 6 ) الوسيلة : ص 278 .
( 7 ) في ( م ) : ثم تعريفها .
( 8 ) النهاية : ص 320 .
( 9 ) المقنعة : ص 646 .
( 10 ) المختلف : ج 1 ص 448 ، المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 32 ص 9 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 102 – 103 .
( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 244