پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص83

وآله ( 1 ) هي لك أو لاخيك أو للذئب ، ولم يذكر التعريف .

ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يظهر مالكها باعها وتصدق بثمنها ، وضمن إن لم يرض المالك على الأقوى .

وهل له تملكها مع الضمان ؟ جوزه ابن إدريس ( 2 ) .

وله إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة ، وكذا ثمنها .

ولو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ ( 3 ) .

وهل يلحق بها غيرها ؟ قال في المبسوط ( 4 ) : ما كان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا ، ويتخير الآخذ بينالانفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم ، وليس له أكلها ، ومنع الفاضل ( 5 ) من أخذها ( 6 ) في العمران عدا الشاة ، إلا أن يخاف عليه النهب أو التلف .

وقال في النهاية ( 7 ) : إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال ، فإن تعذر أنفق ورجع ، وإن كان له ظهر أو در أو خدمة كان بأزاء ما أنفق ، وأنكر ابن إدريس ( 8 ) رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه ، وجوز الفاضلان ( 9 ) الرجوع وأوجبا المقاصة .

ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور ، سواء كانت في الصحراء

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 363 .

( 2 ) السرائر : ج 2 ص 107 .

( 3 ) النهاية : ص 324 .

( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 320 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 451 .

( 6 ) في ( ق ) و ( ز ) : أخذ ما .

( 7 ) النهاية : كتاب اللقطة ص 324 .

( 8 ) السرائر : ج 2 ص 110 .

( 9 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 290 والمختلف : ج 2 ص 452