پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص82

من جهد .

وكذا لو وجد صحيحا في غير كلا ولا ماء ، لامتناعه فيضمن أخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذره ، ثم الحاكم يرسله في الحمأ .

وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز ، وإن وجد في غير كلا ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه .

ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده ، فلو أقام به البينة لم ينتزعه .

وكذا لو صدقه الملتقط .

ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين ، وفي رواية مسمع ( 1 ) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك في غير كلا ولا ماء لمن أحياها ، وهذا نص في الدابة ، ولم يشرط الجهد ، ولكن ظاهر الخبر ذلك .

أما الحمار ، فقيل : بجواز ( 2 ) أخذه مطلقا ، لعدم امتناعه من الذئب ، وعدم صبره عن الماء ، والمحقق ( 3 ) منع من أخذه .

أما الشاة فيجوز أخذها في الفلاة ، لعدم امتناعها فهي كالتالفة ، فيتخير الآخذ بين التملك فيضمن – وقيل : لا ضمان – ، وبين احتفاظها أمانة ، وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما ، ثم الحاكم يحفظها أو يبيعها .

وهل يلحق بها صغار الحيوان ؟ نص عليه في المبسوط ( 4 ) ، وتوقف فيه المحقق ( 5 ) نظرا إلى مورد النص ، ولو أنفق لم يرجع به عند الشيخ ( 6 ) .

وهل يجب تعريفها سنة ؟ قوى الفاضل ( 7 ) عدمه ، لقوله صلى الله عليه

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب اللقطة ح 3 ج 17 ص 364 .

( 2 ) في ( م ) : فقيل يجوز .

( 3 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 289 .

( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 320 .

( 5 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 289 .

( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 320 .

( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب اللقطة ج 2 ص 125