الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص79
فيستمر كل منهما على حاله ، ولا يكون دعوى الكافر مغيرة لحكم الشرع بإسلامه .
ولو انفرد المسلم بدعوى لقيط دار الحرب حكم بنسبه وإسلامه وحريته ، وإن لم يكن بها مسلم .
وأولى منه إذا ادعى بنوة المحكوم بإسلامه ، فإن التحاق نسبه مؤكد للحكم بالحرية والاسلام .
فرع :لو وصف ولد الكافرين الاسلام لم يحكم بإسلامه عند الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، ولكن يفرق بينه وبينهما ، وقال في الخلاف ( 2 ) : يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا ، فلو أعرب بالكفر حكم بردته ، للرواية ( 3 ) بإقامة الحد عليه ، ولقولالنبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عن لسانه فإما شاكرا وإما كفورا ، وهو قريب .
السابعة : لو تنازع بنوته اثنان فصاعدا ولا بينة أو كان لكل بينة فالمحكم ( 5 ) القرعة إذا تساويا في الاسلام أو الكفر والحرية أو الرقية ، ولو تفاوتا قوى الشيخ في المبسوط ( 6 ) ترجيح دعوى المسلم والحر على الكافر والعبد ، لتأيدهما بما سبق من الحكم بهما ، وفي الخلاف ( 7 ) لا ترجيح لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا ،
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 344 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 248 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 248 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 248 .
( 5 ) في ( م ) : فالحكم .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 350 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 2