الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص77
زوجته أو غيرهما .
والأولى ترك إخراجه من البلد إلى القرى ، ومن القرية إلى البادية ، لضيق المعيشة في تينك ، بالاضافة إلى ما فوقها ، ولأنه أحفظ لنسبه ، وأيسر لمداواته .
الثانية ، لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الانفاق عليه رفع أمره إلى الحاكم ، ليعين من يراه ، إذ التوزيع غير ممكن ، والقرعة إنما تكون في المنحصر .
ولا رجوع لمن تعين عليه الانفاق ، لأنه يؤدي فرضا ، وربما احتمل ذلك جمعا بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير في المال ، وقد اومي إليه الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، ويتجه على قول المحقق ( 2 ) بالاستحباب الرجوع ، ويؤيده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر .
ولو قلنا بالرجوع ، فمحله بيت المال ، أو مال المنفق عليه أيهما سبق أخذ منه .
الثالثة : لو تنازع اللقيط والملتقط بعد بلوغه في الانفاق ، حلف الملتقط فيأصله وقدر المعروف .
ولو تنازعا في تسليم ماله ، حلف اللقيط مع عدم البينة .
ولو تنازعا في تلفه حلف الملتقط .
وكذا في التفريط والتعدي .
الرابعة : حكم اللقيط في الاسلام تابع للدار كما مر ، فلو بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر لم يحكم بردته على الأقرب ، لضعف تبعية الدار ، بخلاف من تبع أبويه أو أحدهما في الاسلام ثم أعرب بالكفر بعد بلوغه فإنه مرتد ، سواء انخلق حال الاسلام ، أو تجدد إسلام أحدهما بعد علوقه .
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 338 – 339 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 285