پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص69

الأرض للامام ، فإنه يلزم من ملكها ملك ما فيها .

والمتأخرون على أن المعادن للناس شرع ، إما لأصالة الإباحة ، وإما لطعنهم في أن الموات للامام ، وإما لاعترافهم به ، وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه ، والكل ضعيف .

[ 213 ] درس

في المنافع

وهي المساجد والمشاهد والمدارس والربط والطرق ومقاعد الاسواق .

فمن سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به ، فإذا فارق بطل حقه ، إلا أن يكون رحله باقيا .

ولا فرق بين قيامه لحاجة أو غيرها .

ولو توافي اثنان وتعذر اجتماعهما أقرع ، ويتساوى المعتاد لبقعة معينة وغيره ، وإن كان اعتياد جلوسه لدرس أو تدريس .

فرع : لو رعف المصلي في أثناء صلاته أو أحدث ففارق ففي أولويته بعوده إذا كان للاتمام نظر ، من أنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها ، ومن تبعية الحق للاستقرار ، والأول أقرب ، إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه أما لو فعل المنافي للاتمام فهو وغيره سواء إلا مع بقاء رحله .

وأما المدارس والربط فالسابق إلى بيت منها لا يزعج بإخراج ولا مزاحمة شريك وإن طالت المدة ، إلا أن يشترط الواقف أمدا فيخرج عند انتهائه ، ويحتمل في المدرسة ودار القرآن الازعاج إذا تم غرضه من ذلك ، ويقوي الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن ، وإن لم يشرطهما الواقف ، لأن موضوع المدرسة ذلك .