الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص67
إن فضل عنه شئ وجب بذله لشرب السابلة والماشية لا لسقي الزرع وهو قول ابن الجنيد ( 1 ) ، لقوله عليه السلام ( 2 ) : الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلا .
ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر ( 3 ) ، ويحمل على الكراهية ، فيباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا ، أما ماء البئر والعين فلا ، إلا أن يريد به على الدوام فالأقرب الصحة ، سواء كان منفردا أو تابعا للارض .
ولو حفر بئرا لا للتملك فهو أولى بها مدة بقائه عليها ، فإذا تركها حل لغيره الانتفاع بمائها ، فلو عاد الأول بعد الاعراض فالأقرب أنه يساوي غيره .
ومياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث والأنهار الكبار ، كالفرات ودجلة والنيل الناس فيها شرع .
[ 212 ] درس المعادن الظاهرة وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب ، كالياقوت والبراموالقير والنفط والملح والكبريت والموميا وأحجار الرحى .
وطين الغسل من سبق إليها فهو أولى ولو أخذ زيادة عما يحتاج إليه ، ولو سبق اثنان أو جماعة وتعذرت القسمة أقرع .
ولا يملكها أحد بالاحياء ، ولا يصير أولى بالتحجير ، ولا بإقطاع السلطان .
والمعادن الباطنة ، كالذهب والفضة تملك بالاحياء ، وهو بلوغ نيلها وما دونه تحجير .
ويجوز إقطاعها فيختص بها ، وقيل : ينبغي الاقتصار في الاقطاع على ما يقدر
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 473 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 331 .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 15