الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص66
ولا يشترط في ملك النهر ومائه المنتزع من المباح وجود ما يصلح لسده وفتحه ، خلافا لابن الجنيد ( 1 ) .
ويقسم سيل الوادي المباح والعين المباحة على الضياع ، فإن ضاق عن ذلك وتشاحوا بدئ بمن أحيا أولا ، فإن جهل فمن يلي فوهته – بضم الفاء وتشديد الواو – فللزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى المحيي ثانيا ، أو إلى ( 2 ) الذي يلي الفوهة مع جهل السابق ، ولو لم يفضل عن صاحب النوبة شئ فلا شئ للآخر ، بذلك قضى النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) في سيل وادي مهزور – بالزاء أولا ثم الراء – وهو بالمدينة الشريفة .
ولو تساوى اثنان فصاعدا في القرب قسم بينهم ، فإن ضاق عن ذلكتهايوا ، فإن تعاسروا أقرع بينهم ، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهم سقى الخارج بالقرعة بنسبة نصيبه منه .
ولو تفاوتت أروضهم قسم بينهم بحسبها .
ولو احتاج النهر المملوك إلى حفر أو سد بثق ، فعلى الملاك بنسبة الملك فيشترك الجميع في الخرج إلى أن ينتهي إلى الأول ، ثم لا يشاركهم ، وكذا الثاني وما بعده .
أما مفيضه لو احتاج إلى إصلاحه ( 4 ) فعلى الجميع .
ويجوز بيع الماء المملوك وإن فضل عن حاجة صاحبه ، ولكنه يكره وفاقا للقاضي ( 5 ) والفاضلين ( 6 ) ، وقال الشيخ في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) : في ماء البئر
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 474 .
( 2 ) هذا الكلمة غير موجودة في ( م ) و ( ق ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 334 .
( 4 ) في ( م ) : اصلاح .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 38 .
( 6 ) الشرائع : ص 289 والقواعد : ص 225 .
( 7 ) المبسوط : ج 3 ص 281 ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 22