پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص59

إلى ازورار حذرا من التضيق للمباح .

وفي التقدير هنا بنصاب الطريق نظر ، من التسمية ، ومن توهم اختصاص التقدير بالطريق العام ، وله أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرايضران بحائطه أو داره .

وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والرمل ومناخ الإبل ومرتكض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إليه ، وليس لهم المنع مما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا ، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه .

ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب .

ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة في ذلك .

وحريم الشرب مطرح ترابه ، والمجاز على حافتيه ، وحريم العين ألف ذراع في الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ، فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر .

وروي ( 1 ) هذا التقدير في القناة لو أراد الغير إحداث قناة أخرى فإنه يتباعد عنها في العرض ذينك .

وحريم بئر المعطن – بكسر الطاء – أربعون ذراعا ، وهو ما يسقى منها الإبل وشبهها ، وبئر الناضح للزرع ستون ذراعا .

وقال ابن الجنيد ( 2 ) : روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :حريم بئر ( 3 ) الجاهلية خمسون ذراعا ، والإسلامية خمسة وعشرون ذراعا .

وفي صحيح حماد بن عثمان ( 4 ) عن الصادق عليه السلام في العادية أربعون

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 7 ص 339 .

( 2 ) نقله في مختلف الشيعة : كتاب الإجارة ج 2 ص 474 .

( 3 ) في ( م ) و ( ق ) : البئر .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 338