پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص57

أو الانتفاع ، فلو امتنع فللحاكم الإذن وللمالك طسقها على المأذون ، فلو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء ، مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها ، والمحجر في حكم المملوك على ما تقرر .

ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير من الاحياء ، وإن لم يعلم وجود سبب الملك .

نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك ولا موجب أولوية فلا عبرة به .

وموات الشرك كموات الاسلام ، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار ، بل ولا يحصل به الأولوية ، وربما احتمل الملك أو الأولوية تنزيلا للاستيلاء كالاحياء أو كالتحجير والأقرب المنع ، لأن الاستيلاء سبب في تملك المباحات المنقولة أو الأرضين المعمورة ، والأمران منتفيان هنا ، وما لم يذبوا عنه كموات المسلمين قطعا .

وخامسها : أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة ومنى ، ولو كان يسيرا لا يمنع المتعبدين سدا لباب مزاحمة الناسكين ، ولتعلق حقوق الخلق كافة بها ، وجوز المحقق نجم الدين ( 1 ) اليسير ، لانتفاء ملك أحد ، وعدم الاضرار بالحجيج .

فرع : على قوله رحمه الله : لو عمد بعض الحاج لهذا المحيي ففي جواز وقوفه به ثلاثة أوجه المنع مطلقا ، لأنا بنينا على الملك والجواز مطلقا جمعا بين الحقين ، والجواز إن اتفق ضيق المكان والحاجة إليه .

وربما احتمل على الوجهين الاخيرين جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر على الحجيج وليس بشئ .

وسادسها : أن لا يكون مما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام لمصلحة

( 1 ) الشرائع : ج 3 ص 287