پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص56

وثالثها : وجود ما يخرجها عن الموات فالمسكن بالحائط ، والسقف بخشب أو عقد ، والحظيرة بالحائط ، ولا يشترط نصب الباب فيهما ، والزرع بعضدالأشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح .

ويحصل الاحياء أيضا بقطع المياه الغالبة ، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الأقرب .

نعم لو زرع أو غرس وساق الماء أو قطعة فهو إحياء .

وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع .

نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه .

وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف ، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه .

نعم يورث عنه ويصح الصلح عليه .

ولو أهمل الاتمام فللحاكم إلزامه بالاحياء أو رفع ( 1 ) يده ، فلو امتنع أذن لغيره فيها ، وإن اعتذر بشاغل أمهل مدة يزول عذره فيها ، فلو أحياها أحد في مدة الامهال لم يملك ويملك بعدها .

وعن الشيخ نجيب الدين بن نما ( 2 ) أن التحجير إحياء .

ويمكن حمله على أرض ليس فيها استيجام ولا ماء غالب وتسقيها الغيوث غالبا فإن ذلك قد يعد إحياء ، وخصوصا عند من لا يشترط الحرث ولا الزرعوالغرس ، لأنهما انتفاع وهو معلول الملك فلا يكون سببا له كالسكنى .

والمحكم في هذا كله العرف ، لعدم نص الشرع على ذلك واللغة .

ولو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء ، بل يفيد الأولوية .

ورابعها : أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد ، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الاحياء .

نعم لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إما الإذن لغيره .

( 1 ) في ( م ) : أو يرفع .

( 2 ) لم نعثر عليه