الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص55
وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ، سواء كان في بلاد الاسلام أو بلاد الكفر .
ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليهأو استيجامه مع خلوه عن الاختصاص .
ويشترط في تملكه بالاحياء أمور تسعة : أحدها : إذن الإمام على الأظهر ، سواء كان قريبا من العمران أم لا .
وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها ، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول ، وإذا حضر الإمام فله إقراره وإزالة يده .
وثانيها : أن يكون المحيي مسلما ، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام ففي تملكه ( 1 ) نظر ، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين .
والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الاحياء للتملك ، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه ، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله ( 2 ) .
( 1 ) في ( م ) : ففي ملكه .
( 2 ) الشرائع : ج 3 ص 271