پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص55

كتاب إحياء الموات

وعامر الأرض ملك لأربابه ، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم إحياؤه إلا بإذنهم ، ولو لم يعرفوا فهو للامام .

وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ، سواء كان في بلاد الاسلام أو بلاد الكفر .

ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليهأو استيجامه مع خلوه عن الاختصاص .

ويشترط في تملكه بالاحياء أمور تسعة : أحدها : إذن الإمام على الأظهر ، سواء كان قريبا من العمران أم لا .

وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها ، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول ، وإذا حضر الإمام فله إقراره وإزالة يده .

وثانيها : أن يكون المحيي مسلما ، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام ففي تملكه ( 1 ) نظر ، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين .

والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الاحياء للتملك ، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه ، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله ( 2 ) .

( 1 ) في ( م ) : ففي ملكه .

( 2 ) الشرائع : ج 3 ص 271