پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص24

ويجب عليه ذلك لوجوب حفظ نفسه .

ولا يشترط الاشراف على الموت ، بل يباح إذا خيف ذلك .

ولا يترخص الباغي وهو الخارج على الإمام أو الذي يبغي الميتة ، ولا العادي وهو قاطع الطريق أو الذي يعدو شبعه .

ونقل الشيخ الطبرسي ( 1 ) أنه باغي اللذة وعادي سد الجوعة أو عاد بالمعصية أو باغ في الافراط وعاد في التقصير ، وعلى التفسير بالمعصية لا يباح للعاصي بسفره كطالب الصيد لهوا وبطرا ، وتابع الجائر والآبق .

ولو أكره على الأكل فهو كخائف التلف ، ولا يتجاوز قدر الضرورة وهو ما يدفع التلف أو الاكراه .

ولو احتاج إلى الشبع للمشي أو العدو جاز .

وكذا لو احتاج إلى التزود من الحرام .

وليس له بيعه على مضطر آخر ، بل يجب بذل الفاضل عنه .

ولا فرق بين ميتة الآدمي وغيره .

وليس له قتل مسلم ، ولا ذمي ، ولا معاهد ، ولا عبده أو ولده .

وله قتل المرتد عن فطرة ، والزاني المحض ، والحربي وولده وزوجته الحربية .

نعم قتل الرجل أولى من قتل المرأة ، والطفل مع القدرة عليه ، وفي جواز اغتذائهبلحم نفسه وجهان .

ويقدم طعام الغير على الميتة مع بذله إياه بثمن المثل مع القدرة عليه .

ولو طلب أزيد وكان قادرا عليه لم تجب الزيادة عند الشيخ ( 2 ) ، ولو اشتراه به كراهة لاراقة الدماء ، لأنه كالمكره على الشراء .

( 1 ) مجمع البيان : ج 1 ص 257 .

( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 286