پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص15

وتكره العروق والكلا وأذنا القلب ، وإذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق ( 1 ) : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز .

ويكره أكل الثوم والبصل وشبهه لمريد دخول المسجد ، أو في ليلة الجمعة ، وفي مرسلة زرارة ( 2 ) يعيد آكل الثوم ما صلاه ، وهو على التغليظ للكراهية .

ويحل أن يستعمل من الميتة ما لا تحله الحياة ، وهو أحد عشر : العظموالظلف والسن والقرن والصوف والشعر والوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتصال ، والريش كذلك والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والأنفحة واللبن على الأصح ، ورواية ( 3 ) التحريم ضعيفة ، والقائل بها نادر ، وحملت على التقية .

ويحرم استعمال شعر الخنزير والكلب وجميع ما أحل من الميتة منهما ، فإن اضطر إلى شعر الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه ، وغسل يده عند الصلاة .

ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه ، لرواية برد الاسكاف ( 4 ) عن الصادق عليه السلام .

قال الفاضل ( 5 ) : يجوز استعماله مطلقا ، أي عند الضرورة والاختيار ، وظاهره أنه لا يشترط إزالة الدسم ، لاطلاق رواية سليمان الاسكاف ( 6 ) .

( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 34 ، وكن يفهم هذا من مفهوم الرواية لا من منطوقه .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ح 8 ج 16 ص 171 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 11 ج 16 ص 449 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 58 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 16 ص 168 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 684 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1017