پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص8

وفي النهاية ( 1 ) تكره الثلاثة الأخيرة كراهية مغلظة ، لصحيح محمد بن مسلم ( 2 )عن الصادق عليه السلام وفيها أيضا الجري .

ويعارضها أخبار ( 3 ) أكثر منها وأشهر وعمل الأصحاب ، ويمكن حمل الإباحة على التقية .

ويحرم الطافي وهو ما يطفو على الماء ميتا إذا علم أنه مات في الماء ، ولو علم أنه ( 4 ) مات خارج الماء حل .

ولو اشتبه فالأقرب التحريم ، وقال في المقنع ( 5 ) : إذا اشتبه السمك هل هو ذكي أم لا ؟ طرح على الماء فإن استلقى على ظهره فحرام ، وإن كان على وجهه فذكي ، واختاره الفاضل ( 6 ) .

ولا فرق في الطافي بين ما مات بسبب ، كحرارة الماء والعلق أو بغير سبب .

ولو وجدت سمكة في جوف أخرى مذكاة فالمروي عن علي عليه السلام ( 7 ) حلهما ، وللاستصحاب ، ومنعه ابن إدريس ( 8 ) ولو وجدت في جوف حية فالمروي عن الصادق عليه السلام ( 9 ) حلها إذا طرحتها وهي تضطرب ، ولم تنسلخ فلوسها ، وإلا فلا .

وبيض السمك تابع .

ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس والمنماع ، وأطلق كثير ذلك من غير اعتبار التبعية ، وقال ابن إدريس ( 10 ) : يحل مطلقا ما في

( 1 ) النهاية : ص 576 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 331 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 15 ج 16 ص 334 .

( 4 ) في ( م ) و ( ق ) : كونه مات .

( 5 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 576 .

( 6 ) التحرير : ص 160 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 304 .

( 8 ) السرائر : ج 3 ص 100 .

( 9 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 342 .

( 10 ) السرائر : ج 3 ص 113