پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص5

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأطعمة والأشربة

والنظر في أمور ثمانية : أحدها : حيوان البر ، ويحل من الانسي الانعام الثلاثة ، ومن الوحشي البقر والحمير والظباء والكباش الجبلية واليحامير .

ويكره الخيل والبغال والحمير الاهلية ، وآكدها البغل ، ثم الحمار ، وقال القاضي ( 1 ) : تتأكد كراهة الحمار على البغل ، ومال إليه ابن إدريس ( 2 ) ، وقال الحلبي ( 3 ) : بتحريم البغل ، وفي صحيحة ابن مسكان ( 4 ) النهي عن الثلاثة ، إلا لضرورة ، وتحمل على الكراهية توفيقا بينها وبين أخبار الحل ( 5 ) ، وقال ابن إدريس ( 6 ) والفاضل ( 7 ) بكراهة الحمار الوحشي ، والحلبي ( 8 ) بكراهة الإبل والجواميس .

( 1 ) المهذب : ج 2 ص 429 لكن ذكرهما بعنوان الكراهة ولا يفضل أحدهما في الكراهة .

( 2 ) السرائر : ج 3 ص 98 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 277 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 325 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 325 .

( 6 ) السرائر : ج 3 ص 101 .

( 7 ) التحرير : ص 159 .

( 8 ) الكافي في الفقه : ص 279