پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص401

توزيع الثمن صح البيع ، وإلا فلا .

وهنا مسائل أربع : الأولى ( 1 ) : لو رمى اثنان صيدا فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه حل ، وكذا إن رمياه معا ، وإن تعاقبا ولم يصادفا مذبحه حرم ، لجواز قتل الثاني له بعد إثباته ، إلا أن يعلم أن جرح الأول منهما صيره في حكم الميت ، أو أن ( 2 ) جرح الثاني منهما كان قبل الاثبات فيحل ، ويكون ملكا للأول في الصورة الأولىوللثاني في الثانية ، ولا ضمان على الأول فيما أفسده .

الثانية : لو أثبتنا الصيد دفعة فهو لهما ، وإن أثبته أحدهما اختص به .

ولو جهل المثبت منهما أقرع ، ويحتمل الشركة .

ولو ترتب الجرحان وحصل الاثبات بهما ، أو كسر أحدهما جناحه والآخر رجله ، وكان يمتنع بطيرانه وعدوه فهو للثاني ، وقيل : بينهما .

الثالثة : إنما يتحقق الاثبات إذا صيره بحيث يسهل تناوله ، فلو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاسراع المفرط لم يملكه .

الرابعة : لو رمى صيدا فأثبته وصيره في حكم الميت ثم رماه الثاني فعليه أرش ما أفسده ، ولو أثبته الأول وبقيت حياته مستقرة فذكاه الثاني فهو للأول ، ويضمن الثاني إرشه إن فرض نقص ، وإن وجاه لا بالذكاة حرم .

ويضمن ( 3 ) كمال قيمته حال رميه ، إلا أن يكون لميتته قيمة فيضمن الأرش ، وإن جرحه ولم يوجه فأدركه الأول وتمكن من ذكاته حل وعلى الجاني الأرش ، وإن لم يتمكن من ذكاته فهو كما لو وجاه الثاني ، ولو تمكن الأول من ذكاته وتركه حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا بالجرح الأول .

( 1 ) في باقي النسخ غير موجودة هذه الكلمة .

( 2 ) في ” م ” و ” ق ” : وأن .

( 3 ) في باقي النسخ : وضمن .