الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص399
نحره كفى عقره بما يقتل .
ولو رمى غير الممتنع لم يحل إلا مع التذكية ، ولو رماهما حل الممتنع خاصة .
ولا يشترط اتحاد الرامي ، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه حل وكان بينهم .
ولا عدم مشاركة الريح أو الأرض ، فلو أمالته الريح ولولاها لم يصب ، أو وقع على الأرض فوثب فأصاب بوثوبه حل .
ولا يضر قطعه بنصفين فيحلان وإن تحرك أحدهما أو تحركا ، أو لم يتحركا إذا لم يكن في المتحرك حياة مستقرة ، فإن كان فيه حياة مستقرة ذكي وحرم الباقي .
ولا فرق بين التساوي في الشقين وعدمه ، وفي المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) إن تساويا حلا ، وإن تفاوتا حل ما فيه الرأس خاصة إذا كان هو الأكبر ، وفي النهاية ( 3 ) يحل ما تحرك من النصفين ويحرم الآخر ، وقال ابن حمزة ( 4 ) : يحل إذا كانا سوآء وخرج الدم ، ويحل الأكبر إذا كان معه الرأس ، وإن تحرك أحدهماحل المتحرك .
ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل .
ولو توزع جماعة صيدا بضربهم جميعا حل ، إلا أن يعلم أن أحدهم أزهق نفسه بعد إثباته واستقرار حياته .
[ 198 ] درس يكره صيد الطير والوحش ليلا ، وأخذ الفراخ من أعشاشها وصيد السمك
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 261 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 247 .
( 3 ) النهاية : ص 581 .
( 4 ) الوسيلة : ص 357 .