پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص398

لم يحل ، ولو وقع الانقطاع الوتر بعد القصد حل ، ولو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر فقتل لم يحل ، لعدم تحقق القصد .

الثالث : قصد جنس الصيد ، فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحل .

وكذا لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لم يحل ، وكذا لو ظنه خنزيرا فبان ظبيا .

ولا يشترط قصد عين الصيد ، فلو عين فأخطأ فقتل صيدا آخر حل ، ولو قصد محللا ومحرما حلل المحلل ، ولو قصد أحد الرامين دون الآخر فاشتركا لم يحل ، إلا أن يكون القاتل سهم القاصد .

الرابع : التسمية حال الإرسال ، فلو سمى بعده قبل الاصابة حل ، ولو تركها عمدا أو سهوا فكما مر .

وصورتها ما سبق .

ويشترط كونها من المرسل ، فلو سمى غيره لم يحل ، ولو أرسلا فسمى أحدهما واشتركا لم يحل .

الخامس : كون المرسل أهلا للتذكية كما سلف .

السادس : موته بالجرح ، فلو مات بغيره أو به وبغيره لم يحل .

السابع : أن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة كما مر .

وكذا لو وقع من جبل أو في ماء ، وقال الصدوقان ( 1 ) : يحل إن كان رأسه خارجا من الماء وصوبه الفاضل ( 2 ) ، لأنه أمارة على قتله بالسهم .

الثامن : أن لا يدركه وفيه حياة مستقرة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية .

ويجب الاسراع حال الاصابة بالسهم أو الكلب ليدرك ذكاته ، فإن أدركها فعل وإلا حل .

التاسع : امتناع المقتول وإن كان إنسيا ، وكذا لو تردى في بئر فتعذر ذبحه أو

( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 320 ، والمقنع في ضمن الجوامع الفقهية ص 34 ، والمختلف : ج 2 ص 690 .

( 2 ) المختلف : ج 2 ص 690 .