الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص397
وآله وسلم أمر بقتله ، ويمكن حمله على الكراهة .
ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالاكل ، وقال الشيخ ( 1 ) : لا يجب لاطلاق الأمر ( 2 ) من غير أمر بالغسل .
[ 197 ]درس القسم الثاني كل آلة محددة قتل بها الممتنع فإنه تحل مع التسمية ، كالسهم والسيف والرمح والمعراض إذا خرق اللحم ، وكذا السهم المحدد وإن لم يكن فيه نصل .
ولو أصابا معترضين لم يحل ، بخلاف ما فيه الحديد ، وظاهر سلار ( 3 ) تحريم الصيد ( 4 ) بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذك ، وهو نادر .
ولا يحل ما قتله المثقل كالحجر والبندق والخشبة غير المحدودة ، وفي تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه الله ( 5 ) ، وقطع الفاضل ( 6 ) بجوازه وإن حرم ما قتله ، وكذا قيل : يحرم أن يرمي ( 7 ) الصيد بما هو أكبر منه ، والكراهية أقوى .
وشرائط الحل به تسعة : الأول ( 8 ) : كون الآلة محددة تخرق أو فيها حديد .
الثاني : القصد إلى الاصابة بها ، فلو وقع السهم من يده فجرح الصيد فقتله
( 1 ) الخلاف : ج 3 كتاب الصيد والذباحة ص 245 .
( 2 ) سورة المائدة : 3 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) في ” م ” و ” ز ” : المصيد .
( 5 ) المقنعة : ص 578 .
( 6 ) المختلف : ج 2 ص 676 وص 208 .
( 7 ) في باقي النسخ : يحرم رمي .
( 8 ) في ” م ” غير موجودة هذه الكلمة .