پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص395

الخامس : التسمية عند الإرسال من المرسل ، فلو ترك التسمية عمدا حرم ، وإن كان ناسيا حل .

ولو نسيها فاستدرك عند الاصابة أجزأ ، ولو تعمدها ثم سمى عندها فالأقرب الإجزاء .

ولو سمى غير المرسل لم يحل .

ولو اشترك في قتله كلبان سمى مرسل أحدهما دون الآخر لم يحل ما لم يعلم أن القاتل ما سمى عليه .

والواجب هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله مع التعظيم ، مثل بسم الله والله أكبر وسبحان الله .

ولا يجزي لو اقتصر على الجلالة على الأقرب .

ولو قال اللهم ارحمني أو اللهم صلى على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء .

وفي إجزاء التسمية بغير العربية نظر ، من صدق الذكر ، ومن تصريح القرآن باسم الله ، وقطع الفاضل ( 1 ) بالاجزاء .

السادس : أن يموت بالجرح ، فلو جرحه ثم عقره سبع أو تدهده من جبل لم يحل ، إلا أن يكون الجرح قاتلا ولم يبق فيه حياة مستقرة .

السابع : أن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة ، فلو غاب لم يحل ، سواء كان الكلب واقفا عليه أم لا .

الثامن : أن لا يدركه المرسل وفيه حياة مستقرة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان ، ففي المبسوط ( 2 ) يحل ، ومنع ( 3 ) في الخلاف ( 4 ) ، وهو قول ابن الجنيد ( 5 ) .

( 1 ) التحرير : ص 155 .

( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 260 .

( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : وضعه .

( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 246 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 674 ولكن كلامه ليس صريحا بل يشمله بإطلاقه .