پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص388

حاجب ، فالفريضة من اثني عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع التركة ، وللأم أربعة وهي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة ، وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها .

ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة ، كأن كانت التركة خمسة دنانير والفريضة بحالها ، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة فيكون ستين ، فتجعل الخمسة ستين جزء كل دينار من ذلك إثنا عشر جزء ، فللزوجة خمسة عشر جزء هي دينار وربع ، وللأم عشرون جزء هو دينار وثلثا دينار ، وللأب خمسة وعشرون جزء هي ديناران ونصف سدس دينار .

ومنها : أن تقسم التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه .

وهذا يقرب مع سهولة القسمة كالفريضة بحالها ، والتركة ستة دنانير ، فإنها إذا قسمت على الفريضة فلكل سهم نصف دينار ، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة تكون دينارا ونصفا ، وتضرب نصف دينار في سهام الأم وهي أربعة تكون دينارين ، وتضرب نصفدينار في سهام الأب وهي خمسة تكون دينارين ونصفا .

ومنها : وهو المستعمل بين الفريضتين ، لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة .

وله مثالان : الأول : أن لا يكون في التركة كسر ، كإثني عشر دينارا ، فيؤخذ سهام كل وارث من الفريضة ويضرب في التركة ، فما بلغ قسم على أصل الفريضة ، فالخارج بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث ، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ، فالفريضة من أربعة وعشرين ، ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ، ولا وفق فتضربها في الأصل فتكون مائة وعشرين ، فسهام كل زوجة خمسة ، تضرب