پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص384

وكذا كل اثنين تعارفا ما لم يعرفا بنسب غيره .

وإذا أقر الوارث بمشارك في الميراث قاسمهم وثبت نسبه إن شهد به عدلان ، وإن أقر واحد دفع إليه ما فضل في يده .

وطريق ذلك أن تضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار أو في وفقها ، ثم تضرب ما للمقر من مسألة الاقرار في مسألة الانكار ، وتضرب ما للمنكر من مسألة الانكار في مسألة الاقرار ، فما كان بينهما فهو الفضل ، كما لو أقر الابن مع البنات الثلاث بابن ، وأنكر البنات ، فمسألة الاقرار من سبعة ، ومسألة الانكار من خمسة ، ومضروبهما خمسة وثلاثون ، فللمقر من مسألة الاقرار سهمان في مسألة الانكار عشرة ، وللمنكر في مسألة الانكار سهم في مسألة الاقرار سبعة فالتفاوت أربعة ، لأن للابن مثل البنتين فلهما أربعة عشر ، فالاربعة للمقر له .

ولو أقرت البنت فلها من مسألة الاقرار سهم في مسألة الانكار خمسة ، فالفاضل سهمان فهما للمقر له ، وإن شئت قلت : تنظر ما للمقر على تقديرالاقرار ، وما له على تقدير الانكار فالتفاوت يدفعه ، كما في هذه الصورة فإن للابن على تقدير إقراره عشرة ، وله على تقدير إنكاره أربعة عشر ، فالتفاوت أربعة .

ولو قدر تساوي ماله في حالتي الاقرار والانكار لم يدفع شيئا ، كما لو كان هناك إخوة ثلاثة لأب وأخ لأم ، فأقر الأخ من الأم بأخ منها ، فمسألة الاقرار ثمانية عشر ومسألة الانكار كذلك ، فيجتزئ بإحداهما فللمقر ثلاثة .

ولو قدر كونه منكرا كان له ثلاثة فلا فضل في يده ، فلو أقر بأخوين لأم ، فمسألة الاقرار من تسعة ومسألة الانكار من ثمانية عشر ، فيجتزئ بالأكثر ، فله على تقدير إقراره سهمان وعلى تقدير إنكاره ثلاثة أسهم ، فيفضل في يده سهم فيدفعه إلى المقر لهما .

ولو كان المقر أحد الأخوة للأب بأخ من أم فالمسألة بحالها ، فله على تقدير