الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص383
باعتقاد الحاكم .
أما النسب الفاسد للمسلم ، كما يتفق بوطئ الشبهة فحكمه حكم المجوس في التوريث .
وأما غير المجوس من الكفار فإنهم يورثون ، كالمسلمين لو تحاكموا إلينا .
وقد ذكر الفضل رحمه الله ( 1 ) فروعا فلنذكر منها ثلاثة : الأول : أولد من إبنته إبنتين يرثن ماله بالسوية ، فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها واختها فالمال لامها ، فإن ماتت الأم ورثها ابنتاها ، فإن ماتت إحداهما فقد ورثتها الأخرى .
الثاني : أولد بنته بنتا ، ثم أولد البنت الثانية بنتا ، فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى ، وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم وللسفلى نصيب البنت والباقي يرد أرباعا ، وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى ، لأنه لا ميراث للجدة والأخت مع الأم .
الثالث : أولد بنته إبنتين ، ثم تزوج إحداهما فولدت له بنتا ، ثم مات ورثته أرباعا ، فلو ماتت البنت التي أولدها ثانيا فلبنتها النصف ، ولامها السدس ، والباقي يرد عليهما ، ولا شئ لاختها التي هي جدة .
[ 195 ] درس
لو حمل قوم من بلد الشرك فتعارفوا بنسب ثبت ذلك وإن لم يقيموا بينة ،
( 1 ) ذكر الصدوق في الفقيه هذه الفروع الثلاثة مع فروع أخرى من دون أن يسندها إلى الفضل وذكر الكليني في الكافي بعضها بعين لفظ الصدوق وأسندها إلى الفضل ومن هنا يمكن الاستيناس بأن ما ذكر في الفقيه مستند إلى الفضل وإن لم يسندها الصدوق إليه .
راجع من لا يحضره الفقيه : ج 4ص 344 و 345 ، والكافي : ج 7 ص 145 و 146 .