پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص375

وأعمام الميت وأخواله وأولادهم فنازلا أولى من عمومة أب الميت وعماته وخؤولته وخالاته ، ومن عمومة أم الميت وعماتها وخؤولتها وخالاتها .

ومع عدم أولاد العمومة والخؤولة يرث هؤلاء ، والأدنى منهم إلى الميت وأولاده وإن نزلوا أولى من الأعلى ، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد وهكذا .

ولو ترك عم الأب وعمته وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها فالثلث لقرابة الأم بالسوية على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب ، ثلثهما للخال والخالة بالسوية ، وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا .

فسهام أقرباء الأم أربعة ، وأقرباء الأب ثمانية عشر ، ويتوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثم الحاصل في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية .

وقيل : لخال الأم وخالتها ثلث الثلثبالسوية ، وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية ، وصحتها من أربعة وخمسين .

وربما قيل : للأخوال الأربعة الثلث بالسوية ، وللأعمام الثلثان ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا ، وصحتها من مائة وثمانية .

وقد يجتمع للوارث سببان فصاعدا فيرث بالجميع ، كعم هو خال وابن عم هو ابن خال ، ولو منع أحدهما الآخر ورث بالمانع ، كأخ هو ابن عم .

[ 192 ] درس في الأسباب فالزوجان يرثان مع جميع الورثة إذا خلوا عن الموانع ، النصيب الأعلى مع فقد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى ، والنصيب الأدنى مع وجوده ، ولا يرد عليهما مع وجود وارث ولو ضامن جريرة .

أما لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة فالمشهور الرد على الزوج ، فيأخذ