پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص368

للجدين أو الجدتين ، ولو خلف ولد ولد وجدا أو ولد وجدا فللجد السدس .

وقال الشيخ يونس بن عبد الرحمان ( 1 ) : الجد أبو الأب أولى من ابن ابن الابن ، والأقوال الثلاثة شاذة .

فللاخ من الأبوين وجده المال ، وللأخوين فصاعدا المال بالسوية .

ولو اجتمع الأخوة والأخوات للأبوين فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وللاخت المنفردة للأبوين النصف تسمية والباقي ردا ، وللأختين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا بينهن بالسوية .

ولا يرث معهم الأخوة والأخوات من كلالة الأب .

نعم يقومون مقامهم عند عدمهم ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا أو أنثى إذا انفرد السدس تسمية ، والباقي ردا ، وللاثنين فصاعدا الثلث تسمية ، والباقي ردا بالسوية ذكورا كانواأو إناثا أو ذكورا وإناثا .

ولو اجتمعت الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب ، وكان لكلالة الأم سدس الأصل إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لكلالة الأب والأم ، وإن كان واحدا ذكرا كان ( 2 ) أو ذكرين فصاعدا أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسقط ( 3 ) كلالة الأب .

ولو اجتمع مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأخت من الأبوين .

ولو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة ، وتفرد الحسن ( 4 ) والفضل ( 5 ) بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا .

( 1 ) لم نعثر عليه .

( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” و ” ق ” .

( 3 ) في ” م ” و ” ق ” : سقط .

( 4 ) المختلف : ج 2 ص 738 .

( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 295 ، والمختلف : ج 2 ص 738 .