الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص366
ولا حد الأبوين السدس والباقي يرد أرباعا .
ولا حد الأبوين مع البنتين السدس ، ولهما الثلثان والباقي يرد أخماسا ، ومع الزوجة يأخذ الثمن والباقي يرد أخماسا .
ولو اجتمع الأبوان والبنت والزوجة فلهما السدسان ، وللبنت النصف ، وللزوجة الثمن والباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب ، وإلا فعلى الأب والبنتأرباعا ، ومع الزوج يدخل النقص على البنتين .
وكذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين والزوج أو الزوجة .
وكذا لو اجتمعت البنت والأبوان والزوج فالنقص عليها .
وإذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم ، سواء كان الأبوان موجودين ، أو أحدهما ، أو لا على الأصح ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلا من الصدوق ( 1 ) فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية ( 2 ) قاصرة الدلالة .
ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم ، فلابن البنت نصيب أمه ، ولبنت الابن نصيب أبيها ، فلو خلف بنت ابن وبني بنت فلبنت الابن الثلثان ، ولبني البنت الثلث وإن كثروا .
ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب ( 3 ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، ونقل الشيخ ( 4 ) أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية ، واختاره تلميذه القاضي ( 5 ) ، وقال الحسن ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) : يعتبر أولاد الأولاد
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 269 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث ولد الولد ح 5618 ج 4 ص 268 ، وأشار إليه في وسائل الشيعة :باب 7 من من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 ج 17 ص 449 .
( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” ق ” .
( 4 ) النهاية : ص 634 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 133 .
( 6 ) المختلف : ج 2 ص 732 .
( 7 ) المختلف : ج 2 ص 729 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 257 .