الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص363
ومن السنة أن يحبى ، وذكر ثياب مصلاه .
فروع : الأول ( 1 ) : لو تعدد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط ( 2 ) ، خلافا لابن حمزة ( 3 ) .
وفي اشتراط بلوغه احتمال ، وظاهر ابن إدريس ( 4 ) اشتراطه .
الثاني : لو تعددت هذه الاجناس قال ابن إدريس ( 5 ) : يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه ، وهو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة ، أما الثياب فالأقرب العمومحتى العمامة ، وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة .
الثالث : لو خلف دينا مغترقا فلا حبوة إذ لا إرث .
نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة .
ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته .
الرابع : لو أوصى الميت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث ، ولو زادت فالأقرب توقفها على إجازة الأكبر لا غيره .
الخامس : لو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنه غير مانع ، ويحتمل المنع للاجحاف .
، وهو مانع من الإرث في قدره ، فلو لم يفضل شئ فلا إرث ، إلا في الزوجة على ما سلف .
فإنها مانعة ما لم تزد على الثلث ، فإن زادت ولم يجز
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 126 .
( 3 ) الوسيلة : ص 387 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 258 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 258 .