پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص363

ومن السنة أن يحبى ، وذكر ثياب مصلاه .

فروع : الأول ( 1 ) : لو تعدد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط ( 2 ) ، خلافا لابن حمزة ( 3 ) .

وفي اشتراط بلوغه احتمال ، وظاهر ابن إدريس ( 4 ) اشتراطه .

الثاني : لو تعددت هذه الاجناس قال ابن إدريس ( 5 ) : يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه ، وهو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة ، أما الثياب فالأقرب العمومحتى العمامة ، وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة .

الثالث : لو خلف دينا مغترقا فلا حبوة إذ لا إرث .

نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة .

ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته .

الرابع : لو أوصى الميت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث ، ولو زادت فالأقرب توقفها على إجازة الأكبر لا غيره .

الخامس : لو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنه غير مانع ، ويحتمل المنع للاجحاف .

وسابع عشرها : الكفن ومؤنة التجهيز

، وهو مانع من الإرث في قدره ، فلو لم يفضل شئ فلا إرث ، إلا في الزوجة على ما سلف .

وثامن عشرها : الوصية

فإنها مانعة ما لم تزد على الثلث ، فإن زادت ولم يجز

( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 126 .

( 3 ) الوسيلة : ص 387 .

( 4 ) السرائر : ج 3 ص 258 .

( 5 ) السرائر : ج 3 ص 258 .