الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص361
فالمروي ( 1 ) أن للمعينة ربع نصيب الزوجية ، ويقسم الباقي بين الأربع بالسوية ،وقال ابن إدريس ( 2 ) : يقرع .
ولو اشتبهت بواحدة أو بإثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر ، من الخروج عن النص ، وتساويهما معنى .
التاسع : قال ابن الجنيد ( 3 ) : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن ، إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها .
ويشكل بأن العقد إن صح توارثا ، وإلا فلا .
ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي .
[ 187 ] درس
، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ، ولو شهدت إثنتان منع من النصف ، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع ، ونقل ابن الجنيد ( 4 ) قبول شهادة الواحدة في الجميع ، وهو قول الحسن ( 5 ) وهو ظاهر المفيد ( 6 ) ، فعلى هذا لا يمنع ، إلا أنه متروك .
، فيما لو سقط بيت على قومفماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادق عليه السلام ( 7 ) أنه يقرع لتعيين الحر ، فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب ميراث الازواج ح 1 ج 17 ص 525 .
( 2 ) لم نعثر عليه في السرائر .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 752 .
( 4 ) و ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 716 .
( 6 ) المقنعة : ص 727 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2 ج 17 ص 592 .