پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص360

الخامس : لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا ، ولو كان بائنا فلا إرث وإن ماتا في العدة ، إلا أن يكون الطلاق في المرض فترثه إلى سنة ، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ، ولو كان بسؤالها ففيه وجهان ، مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض ، أو باعتبار التهمة .

وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت .

ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد .

أما لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا .

وكذا لو فسخ النكاح بسبب الرضاع ، سواء كانت هي المرضعة ، أو بعض قرابة الزوج .

فرع :لو طلق الأسير مع أمارات إتلافه ، أو المأخوذ للقود أو للرجم فالظاهر أنه لا يطرد الحكم فيه ، وطرده ابن الجنيد ( 1 ) ، وحكم بالارث إلى سنة ، وجنح إليه في المختلف ( 2 ) ثم قال : المشهور اختصاص الحكم بالمريض .

السادس : لو تزوجت زوجة المفقود ثم ماتت وحظر الأول فإن كان التزويج الثاني فاسدا ، لعدم استيفاء الشرائط ورثها الأول ، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثاني ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يرثها الأول ولو كان الثاني قد حازه ، وفيه بعد .

السابع : لو طلق بائنا واشتبه ثم مات فالأقرب القرعة .

وكذا لو مات المسلم عن كفر وله زوجات تبعنه في الاسلام ولما تخير ، وقيل : بالتشريك أو الوقف حتى يصطلحن .

الثامن : لو طلق معينة واشتبه ثم تزوج أخرى ، ومات عن أربع غير المطلقة

( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 752 .