پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص359

أو لا ، وهو ظاهر المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والحلبي ( 3 ) والشيخ في الاستبصار ( 4 ) ، وأكثر الأخبار ( 5 ) لم يفرق ، والفرق في رواية ابن أذينة ( 6 ) .

فرع : لو كان لها ولد ولد ، فإن كان وارثا فالأقرب أنه كالولد ، وإن لم يكن وارثا ، كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه نظر ، من صدق الولد ، ومن عدم إرثه فتبقى علة المنع موجودة ، وهي إدخال – المرأة عليهم – من يكرهونه .

الرابع : لو زوج الفضوليان الصغيرين ، وبلغ أحدهما وأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث ، وإن بلغ ورد فلا إرث ، وإن بلغ وأجاز رغبة في الإرث فلا إرث ، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك ، فإن امتنع فلا إرث .

فرع : لو كان أحد الزوجين مباشرا للعقد ، وباشر الفضولي عن الآخر ، ومات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته فلا إرث ، سواء كان قد بلغ ، أم لا ، وإن مات المباشر عن نفسه ففي عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر .

وكذا لو كانا صغيرين وباشر الولي عن أحدهما .

( 1 ) المقنعة : ص 687 .

( 2 ) الانتصار : ص 301 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 374 .

( 4 ) الاستبصار : ج 4 ص 154 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب ميراث الازواج ج 17 ص 517 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب ميراث الازواج ح 2 ج 17 ص 523 .