الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص355
يرث ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) السقط لا يرث ولا يورث .
ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا .
ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث ، وانتقل ماله إلى وارثه .
ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي .
ولو خرج بعضه ميتا لم يرث .
ولا يشترط الاستهلال ، لأنه قد يكون أخرس ، بل يكفي الحركة البينة ، ورواية عبد الله بن سنان ( 2 ) باشتراط سماع صوته محمولة على التقية .
وكما يحجب عن الإرث حتى ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ، كما لو كان للميت امرأة حامل وإخوة فإنه يرجى ميراثه حتى يتبين .
ولو طلبت المرأة الإرث أعطيت الثمن إذا كانت زوجة .
ولو طلب الأبوان أعطيا السدسين والباقي موقوف .
ولو طلب الأخوة فرض الحمل ذكرين ، لنذور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك ، ويعلم وجوده حال موت المورث ، بأن يوضع لدون ستة أشهر منذ الموت ، أو لاقصى الحمل إذا لم توطئ الأم وطيا يصلح استناد الولد إليه .
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 6 ج 17 ص 587 .