پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص355

يرث ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) السقط لا يرث ولا يورث .

ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا .

ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث ، وانتقل ماله إلى وارثه .

ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي .

ولو خرج بعضه ميتا لم يرث .

ولا يشترط الاستهلال ، لأنه قد يكون أخرس ، بل يكفي الحركة البينة ، ورواية عبد الله بن سنان ( 2 ) باشتراط سماع صوته محمولة على التقية .

وكما يحجب عن الإرث حتى ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ، كما لو كان للميت امرأة حامل وإخوة فإنه يرجى ميراثه حتى يتبين .

ولو طلبت المرأة الإرث أعطيت الثمن إذا كانت زوجة .

ولو طلب الأبوان أعطيا السدسين والباقي موقوف .

ولو طلب الأخوة فرض الحمل ذكرين ، لنذور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك ، ويعلم وجوده حال موت المورث ، بأن يوضع لدون ستة أشهر منذ الموت ، أو لاقصى الحمل إذا لم توطئ الأم وطيا يصلح استناد الولد إليه .

وثاني عشرها : بعد الدرجة مع وجود أقرب

، فلا يرث أبعد مع أقرب – حسب ما فصل ، ويأتي إن شاء الله تعالى – وقد يكون وجوده مانعا عن بعضالإرث ، وذلك متحقق في موضعين : الأول : الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما وإلى كل من الزوجين ، فإن الولد على الإطلاق يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى ، ويحجب الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس ، وتحجب البنت الأبوين أو

( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 6 ج 17 ص 587 .