الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص352
هزيمته ، وقتل أكثرهم ، وبعد عشر سنين من انقطع خبره أو أسر ، وقال المرتضى ( 1 ) : يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في كل الأرض ، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته ، ونحوه قال الصدوق ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ، وقال المفيد ( 4 ) : ويباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع خبره .
ولو عزل ميراث الولد الغائب من أبيه ، وطالت المدة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة ويضمنون ، والأول مختار الشيخ ( 5 ) وأتباعه وابن إدريس ( 6 ) ، وقول المرتضى قوي ، وإليه جنح الفاضل ( 7 ) .
، للآية ( 9 ) ، وهو مذهب الشيخ ( 10 ) ، فعلى هذا يكون النماء مصروفا في الدين ، لعدم ملك الوارث ، وقيل : بل يملكه الوارث ، ويتعلق به الدين أما تعلق الأرش بالجاني أو تعلق الرهن .
ولو لم يغترق ( 11 ) انتقل إليهم ما زاد ، ويكون ما زاد ويكون جميع التركة كالرهن حتى يقضي الدين .
[ 184 ] درس
، أو اشتباه المتقدم والمتأخر في الموت ،
( 1 ) الانتصار : ص 307 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 330 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 378 .
( 4 ) المقنعة : ص 706 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 302 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 298 .
( 7 ) المختلف : ج 2 ص 749 .
( 8 ) في ” ق ” : المستغرق .
( 9 ) النساء : 12 .
( 10 ) لم نعثر عليه .
( 11 ) في ” ق ” : لم يستغرق .