الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص347
وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما .
ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة ، وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) : يرث مطلقا ، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ( 4 ) ، وكالخطأ عند سلار ( 5 ) .
وقال الفضل ( 6 ) : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه ، لأنه ضرب سائغ ، ولو أسرف لم يرث .
ولو بطئ جرحه أو جراحه فمات ورثه ، لأنه استصلاح وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها .
ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه .
ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثه .
ولو قتل الصبي أو المجنون ( 7 ) قريبه ورثه ، وتبعه ابن أبي عقيل ( 8 ) ، ونقله الكليني ( 9 ) والصدوق ( 10 ) عن الفضل ساكتين عليه ، وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع .
وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ، ولا يحجب المتقرب بالقاتل .
ويرث الدية من يرث المال عدا الأخوة والأخوات من الأم ، لروايات ( 11 )
( 1 ) و ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 742 .
( 2 ) المقنعة : ص 703 .
( 3 ) المراسم : ص 218 .
( 5 ) المراسم : ص 218 .
( 6 ) سيأتي مأخذه من كتابي الكافي والفقيه .
( 7 ) في باقي النسخ : والمجنون .
( 8 ) المختلف : ج 2 ص 742 .
( 9 ) الكافي : باب ميراث القاتل ج 7 ص 142 ذيل الحديث 10 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث القاتل ج 4 ص 320 ذيل الحديث 5690 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 .