الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص346
مات عن زوجة وولد نصراني وابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، لابن أخيه الثلثان ولابن أخته الثلث ، وينفقان على أولاده بالنسبة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، فإن أسلموا صغارا دفع المال إلى الإمام حتى يدركوا ، فإن بقوا على الاسلام دفع المال إليهم ، وإن لم يبقوا فهو لابن الأخ وابن الأخت ، وعليها معظم الأصحاب .
وطرد بعضهم الحكم في ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها الحليون ( 1 )وأقروا الإرث على المسلمين ، إلا أن يسلم الأولاد قبل القسمة ، وأنكروا وجوب الانفاق ، بناء على أن حكم الطفل حكم أبويه ، وجهة الانفاق معلومة وليس هذا منها ، والوجه العمل بها إتباعا للمعظم ، والخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل .
ويمكن موافقة الأصل من حيث أن الولادة على الفطرة ، فهم بحكم المسلمين إلى ( 2 ) أن يبلغوا ويعربوا الكفر .
فرع : لو ماتوا قبل البلوغ أمكن أن يورث عنهم المال ، لعدم إعراب الكفر .
ويمكن أن يكون لابن الأخ والأخت ، بناء على أن إعراب الاسلام شرط ولم يحصل هذا .
ويتوارث الكفار وإن اختلفوا في الملل والمسلمون وإن اختلفوا في النحل ما لم يؤد إلى الكفر ، وقال الحلبي ( 3 ) : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ، ولا يرثهم الكفار ، ورده الفاضل ( 4 ) للتساوي في الكفر فيرث بعضهم بعضا .
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 269 ، ونكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 675 ، والمختلف : ج 2ص 740 ، وأما يحيى بن سعيد فقد أفتى بمضمون الرواية ، راجع الجامع للشرائع : ص 502 .
( 2 ) في باقي النسخ : إلا أن .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 375 .
( 4 ) التحرير ، : ج 2 ص 171 .