پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص344

ويقهر المالك على البيع لو امتنع .

والمدبر والمكاتب كالقن .

ولو كان المدبر صالحا للارث فحكمه ما مر ، وكذا أم الولد كالقن .

وثانيها : الكفر

، فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب ، حتى أن ضامن الجريرة المسلم والامام يمنعانه .

ويرث المسلم الكافر ويمنع ورثته الكفار ، وإن قربوا وبعد .

ولو لم يكن هناك ضامن جريرة مسلم ورثه الكفار .

ولا فرق بين الحربي والذمي والخارجي والناصبي والغالي .

أما المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من الجانبين ، وعن المفيد ( 1 ) يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية ، ولا ترث هذه الفرق مؤمنا ، وقال الحلبي ( 2 ) : المجبرة والمشبهة ( 3 ) وجاحد الامامة لا يرثون المسلم ، والمرتد يرثه المسلم ، ولو فقد فالامام ، ولا يرثه الكافر علىالأقرب ، وقال الصدوق ( 4 ) : لو ارتد عن ملة فمات ورثه الكافر ( 5 ) ، وفي النهاية ( 6 ) روى ذلك ، ورواه ابن الجنيد ( 7 ) عن ابن فضال ، وابن يحيى عن الصادق عليه السلام .

ولو ارتد أحد الورثة قبل القسمة فما له لوارثه إن قتل ، أو كان عن فطرة .

( 1 ) المقنعة : ص 701 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 375 .

( 3 ) في ” م ” و ” ق ” : المجبر والمشبه .

( 4 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 42 .

( 5 ) في ” م ” : الكفار .

( 6 ) النهاية : ص 683 .

( 7 ) رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد في وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 385 .

وأما رواية ابن الجنيد عن ابن فضال وابن يحيى فقد حكى في المختلف : ج 2 ص 751 .