پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص343

الربع ، ولو كان هناك عدم حر أخذ الربع الباقي ، ولو كان نصفه حرا أخذ الثمن ، وكان الثمن لغيره .

ولو أعتق العبد بعد موت قريبه وكان الوارث واحد لم يرث ، وإن ( 1 ) كان متعددا واقتسموا المال لم يرث أيضا ، ولو لم يقتسموا وكان متساويا لهم في الدرجة ورث معهم ، وإن كان أولى ورث دونهم .

ولو فقد الوارث وهناك قريب رق اشتري من التركة واعتق وورث الباقي ، سواء كان أحد الأبوين أو ولدا أو غيرهما من الأقارب ، وقال المفيد رحمه الله ( 2 ) : لا يفك سوى الأبوين والولد ، والأول اختيار الشيخ ( 3 ) ، لرواية عبد الله بن طلحة ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ، وفي الرجعة رواية ( 5 ) صحيحةعنه عليه السلام ، ويلزم عليها فك الزوج بطريق الأولى ، واختاره الشيخ ( 6 ) أيضا .

ولو قصر المال عن قيمته لم يفك على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولا بالفك ويسعى في الباقي ، وقال الفضل بن شاذان ( 7 ) : يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته ، فلا يفك أخذا من عدة الشهر ، وزعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليها ، وحكاهما ( 8 ) عنه الكليني ( 9 ) ساكتا عليهما .

( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : فإن كان .

( 2 ) المقنعة : ص 695 .

( 3 ) النهاية : ص 668 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5 ج 17 ص 405 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 53 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 56 ، وأشار إليه في : باب 20 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 406 ذيل الحديث 7 .

( 6 ) النهاية : ص 668 .

( 7 ) و ( 9 ) الكافي : باب ميراث المماليك ج 7 ص 148 ذيل الحديث 8 .

( 8 ) في ” م ” : حكاهما .