الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص342
بالخمس ، فترد الزوجات إلى إثنين والأخوة للأم إلى إثنين والأخوة للأب إلى إثنين ، فتتماثل الاعداد فتجتزئ باثنين ، فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعةوعشرين للزوجات ثلاثة في إثنين ستة لكل واحدة سهم ، وللأخوة للأم ثمانية لكل واحد سهم ، وللأخوة للأب عشرة لكل واحد سهم ، ومنه يعلم ما إذا انكسرت على بعضهم دون بعض ، أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض .
قاعدة : وإذا زادت الفريضة على السهام فهي مردودة عليهم – على ما يأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى وسبق – وتكون القسمة على تلك السهام ، وإن نقصت الفريضة عن السهام أخذ من لا ينقص سهامه وافية ، وكان للآخر الباقي ، ويراعى في القسمة موافقة سهام كل لعدده وعدمها على ما مر .
[ 182 ] درس
، وهو مانع من الإرث ، فلا يرث الرقيق من قريبه ، سواء كان الموروث حرا أو رقيقا ، وكذا لا يورث الرق ، وماله لمولاه بحق الملك لا بالارث ، سواء قلنا يملك أم لا .
ولو اجتمع الحر والرق ورث الحر وإن كان ضامن جريرة دون العبد ، وإنكان ولدا .
ولو كان له ابن رق وله ولد حر ورث جده ، ولا يمنع برق أبيه .
ولو تحرر بعضه ورث وورث منه بحساب الحرية ، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان .
ولو كان الأخ نصفه حرا فللابن النصف وللاخ
( 1 ) في ” ق ” : على ما يأتي بيانه .