پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص342

بالخمس ، فترد الزوجات إلى إثنين والأخوة للأم إلى إثنين والأخوة للأب إلى إثنين ، فتتماثل الاعداد فتجتزئ باثنين ، فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعةوعشرين للزوجات ثلاثة في إثنين ستة لكل واحدة سهم ، وللأخوة للأم ثمانية لكل واحد سهم ، وللأخوة للأب عشرة لكل واحد سهم ، ومنه يعلم ما إذا انكسرت على بعضهم دون بعض ، أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض .

قاعدة : وإذا زادت الفريضة على السهام فهي مردودة عليهم – على ما يأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى وسبق – وتكون القسمة على تلك السهام ، وإن نقصت الفريضة عن السهام أخذ من لا ينقص سهامه وافية ، وكان للآخر الباقي ، ويراعى في القسمة موافقة سهام كل لعدده وعدمها على ما مر .

[ 182 ] درس

موانع الإرث في الجملة عشرون :أحدها : الرق

، وهو مانع من الإرث ، فلا يرث الرقيق من قريبه ، سواء كان الموروث حرا أو رقيقا ، وكذا لا يورث الرق ، وماله لمولاه بحق الملك لا بالارث ، سواء قلنا يملك أم لا .

ولو اجتمع الحر والرق ورث الحر وإن كان ضامن جريرة دون العبد ، وإنكان ولدا .

ولو كان له ابن رق وله ولد حر ورث جده ، ولا يمنع برق أبيه .

ولو تحرر بعضه ورث وورث منه بحساب الحرية ، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان .

ولو كان الأخ نصفه حرا فللابن النصف وللاخ

( 1 ) في ” ق ” : على ما يأتي بيانه .