پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص340

فيها التساوي والتبائن والتداخل والتوافق .

وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك ، وإن لم يكن لهم فرض .

فالمتساويان يجتزءا بأحدهما كالثلاثة ، والثلاثة في إخوة ثلاثة لأم ، وأخوات ثلاث لأب وأم في باب الفرض ، وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة .

والمتبائنان وهما اللذان لا يعدهما سوى الواحد ، تضرب أحدهما في الآخركالخمسة والستة .

والمتداخلان ويسميان متناسبين ومتوافقين ، وهما اللذان يعد أقلهما الأكثر ، ولا يتجاوز نصفه ، كالثلاثة والستة والأربعة والاثنا عشر والخمسة والعشرين يجتزئ بأكثرهما .

والمتوافقان ، هما اللذان يعدهما عدد ثالث كالستة ، والثمانية يعدهما الاثنان ، والتسعة والاثنا عشر يعدهما الثلاثة ، والثمانية والاثنا عشر يعدهما الأربعة ، وكذلك يسميان بالمتشاركين ، ويجتزئ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمي له ، كالنصف في الستة والثمانية ، والربع في الثمانية والاثني عشر ، والثلث في التسعة والاثني عشر ، وتترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا .

قاعدة : قد تكون الفريضة بقدر السهام ، وتنقسم من مخارج السهام ، كالأبوين والبنتين فالفريضة ( 1 ) سدسان وثلثان ، وهي مال كامل والمخرج ستة ، لدخول الثلاثة في الستة .

( 1 ) في باقي النسخ : كأبوين وابنتين الفريضة .