الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص339
قاعدة :يمكن اجتماع نصفين كزوج وأخت لأب ، ونصف وربع كزوجة وأخت لأب وكزوج وبنت ، ونصف وثلثين كأن مع الزوج اختان فصاعدا ، ويدخل النقص عليهما ، ونصف وثلث كزوج وأم وكلالة الأم [ إذا تعدد ] ( 1 ) مع أختين فصاعدا لأب ، ونصف وسدس كزوج وواحد من كلالة الأم وكبنت مع أم وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأم ، ونصف وثمن كزوجة وبنت .
ويمكن اجتماع ربع وثلثين ، كزوج وابنتين وكزوجة واختين لأب ، وربع وثلث ، كزوجة وأم وزوجة واثنين من كلالة الأم ، وربع وسدس ، كزوجة وواحد من كلالة الأم وكزوج وابن واحد الأبوين .
ويمكن اجتماع ثمن مع ثلثين ، كزوجة وبنتين ، وثمن مع سدس ، كزوجة وابن واحد الأبوين .
ويمكن اجتماع ثلثين وثلث ( 2 ) ، كإخوة لأم ( 3 ) مع أختين فصاعدا لأب .
ويمتنع اجتماع ربع وثمن وثلث وثمن وسدس فرضا ، ويمكن قرابة كزوج وأبوين .
[ 181 ]درس قاعدة : مخرج سهم أقل عدد يخرج منه صحيحا ، وهو اثنان للنصف والباقي من سهميه ، وسهمي الثلث والثلثين الثلاثة فالمخارج خمسة ، ومع اجتماعها يراعى
( 1 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في ” م ” و ” ق ” .
( 2 ) في ” ق ” : ثلث مع ثلثين .
( 3 ) في ” م ” و ” ق ” : الأم .